السيد يوسف المدني التبريزي

35

درر الفوائد في شرح الفرائد

إذ الإعادة ليست نقضا لاثر الطهارة المتيقنة بالشك بل هو نقض باليقين بناء على أن من آثار حصول اليقين بنجاسة الثوب حين الصلاة ولو بعدها وجوب اعادتها وربما يتخيل حسن التعليل لعدم الإعادة بملاحظة اقتضاء امتثال الامر الظاهري للاجزاء فيكون الصحيحة من حيث تعليلها دليلا على تلك القاعدة وكاشفة عنها وفيه ان ظاهر قوله فليس ينبغي يعنى ليس لك الإعادة لكونه نقضا كما أن قوله عليه السلام في الصحيحة لا ينقض اليقين بالشك ابدا عدم ايجاب إعادة الوضوء فافهم فإنه لا يخلو عن دقة .